تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
484
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته . الثانية ما دل [ 1 ] على جواز بيعه فتقع المعارضة بينهما . وقد جمع المصنف بينهما بأن الطائفة المجوزة وان كانت ظاهرة في جواز البيع ، ولكنها
--> - المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدل بكذا وكذا . مجهولة لعبد الرحمن . كا . عن سماعة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن بيع المصاحف وشراءها ؟ قال : لا تشتر كتاب اللّه عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا . ضعيفة لعثمان بن عيسى . ورواها الشيخ في يب بأدنى تفاوت . يب . عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه « ع » في بيع المصاحف قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الأديم والورق والحديد . ضعيفة لقاسم بن سليمان وجراح . يب . عن سماعة قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما . ضعيفة لعبد اللّه الرازي وابن أبي حمزة البطائني . راجع ج 1 كا ص 362 . وج 10 الوافي ص 37 وج 2 التهذيب ص 110 . وج 2 ئل باب 59 عدم جواز بيع المصاحف من أبواب ما يكتسب به ص 546 . [ 1 ] كا . عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد اللّه فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قلت : بلى وأعالجها . قال : لا بأس به . مجهولة بعنبسة . كا ويب . عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ قال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ قال : أشتري أحب إلى من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابه أجرا ؟ قال : لا بأس ولكن كذلك كانوا يصنعون . ضعيفة بغالب ابن عثمان . يب . عن أبي بصير قال : سألت أبي عبد اللّه عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال ( ع ) إنما كان يوضع عند القامة والمنبر إلى أن قال ( ع ) : أشتريه أحب إلى من أن أبيعه . صحيحة . راجع المصادر المتقدمة .